الشيخ الطوسي

323

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ وكانوا في ذلك بين طائفتين ، طائفة تعمل بهذه الاخبار ، والأخرى لا تنكر عليهم فلولا ان العمل بها كان صحيحا جائزا والا كانوا { 1 } قد أجمعوا على الخطأ وذلك لا يجوز . والاستدلال بهذه الطريقة لا يصح من وجوه . أحدها : ان هذه الأخبار التي رووها { 2 } كلها أخبار آحاد ، والطريق إلى أنهم عملوا بها أيضا أخبار آحاد ، لأنها لو كانت متواترة لكانت توجب العلم الضروري عندهم ونحن لا نعلم ضرورة أن الصحابة عملت بأخبار الآحاد ، فإذا لا يصح الاعتماد على هذه الأخبار ، لان المعتمد عليها يكون أوجب العمل بخبر الواحد وذلك لا يجوز . { 3 }

--> ( 4 ) أشيم بوزن أحمد الضبابي . بكسر المعجمة بعدها موحدة وبعد الألف أخرى قتل في عهد النبي صلى الله عليه وآله مسلما . ( 5 ) جامع الأصول 5 : 179 و 180 .